# المادة 18

من [قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي](https://madda.ma/ar/loi-13-97)

الباب الرابع: حقوق الأعضاء والتزاماتهم

يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ولا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ.

غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المتصرف شهادة بهذا الإيداع للمودع.

لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون.

يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-97/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
> - الرقم: 13.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2015 (2015-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.99.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84...-1731681295167.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
