# المادة 58

من [قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي](https://madda.ma/ar/loi-13-97)

الباب الثالث عشر: حالات البطلان

يجوز للمحكمة التي رفعت إليها دعوى البطلان أن تمنح، ولو تلقائيا، قبل البت في الموضوع، أجلا كافيا لإجراء التسوية، ولا يجوز لها أن ترفض منح هذا الأجل في حالة إثبات وجود دعوة لانعقاد الجمعية أو استشارة أعضاء المجموعة لتلك الغاية، ولا يمكن أن تصدر المحكمة حكما بالبطلان قبل انصرام شهرين من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.

إذا انصرم الأجل المنصوص عليه أعلاه ولم يتخذ أي قرار، بتت المحكمة في دعوى البطلان.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-97/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
> - الرقم: 13.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2015 (2015-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.99.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84...-1731681295167.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
