# المادة 59

من [قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي](https://madda.ma/ar/loi-13-97)

الباب الثالث عشر: حالات البطلان

إذا كان بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لإنشاء المجموعة يرتكز على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا إلى المجموعة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار المذكور.

إذا لم تتم التسوية خلال الأجل المذكور، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإتمام الإجراءات الضرورية على نفقة المجموعة.


> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 13.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-13-97/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 13.97 يتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
> - الرقم: 13.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 أبريل 2015 (2015-04-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.99.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84...-1731681295167.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
