# المادة السابعة

من [قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/loi-131-12)

الباب الثالث: مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات

تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تعين بقرار لوزير الداخلية، الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتصاد، مراكزها.

يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.


> الإحالة: المادة السابعة من القانون رقم 131.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-12/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية
> - الرقم: 131.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.74%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732868883177.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
