# المادة 114

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الرابع: أحكام متفرقة وعقوبات

يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح، ينشئ مصحة أو يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في المادتين 62 و 68 من هذا القانون.

يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالفة لأحكام المادتين 69 و 71 من هذا القانون وكل امتناع عن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.

تأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان.

وفي الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثالثة أعلاه، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو من رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها.


> الإحالة: المادة 114 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/114
> - المادة: المادة 114
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
