# المادة 13

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة › الفرع الأول: أحكام متفرقة

يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في حالة المزاولة في عيادة فردية، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.

يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة مهنته بصفة مؤقتة لأسباب خاصة أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يقوم بإيقاف تقييده بالجدول الجهوي للهيئة، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.

يبلغ فورا رئيس المجلس الوطني قرارات المجلس الجهوي إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية.

إذا انقطع طبيب يزاول بالقطاع العام عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل، يجب على الإدارة التي كان يعمل بها إبلاغ المجلس الجهوي المعني والمجلس الوطني بذلك، داخل أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور قرار الانقطاع عن العمل، للقيام بشطب إسم الطبيب المعني من جدول الهيئة؛ وللطبيب الحق في طلب نقل تقييده إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص وفقا للمسطرة وللشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
