# المادة 16

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة › الفرع الثاني: قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين

يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص. ويعفى الأطباء المتخصصون الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بهذه الصفة بالخارج، من شرط الاعتراف بمعادلة الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.

لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد.

تحدد السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشرها في الجريدة الرسمية.


---

[4] تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.21.92 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
