# المادة 37

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية

مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.

يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض، بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة.

يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به.

ويمكن أن يؤذن أيضا للطبيب بتقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد بجماعة خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به عندما لا يوجد بهذه الجماعة طبيب من نفس التخصص يزاول عمله بالقطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي يعتزم الطبيب المزاولة بنفوذه الترابي، إذنا تحدد فيه المدة المأذون بالمزاولة خلالها وتبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المقيد بجدوله الطبيب المعني.

يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
