# المادة 38

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية

يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي.

ويحدد الإذن المذكور المدد الزمنية المأذون المزاولة خلالها والمحل الذي يسمح للطبيب بالمزاولة فيه. يمكن أن يسلم هذا الإذن أيضا بطلب من رئيس المجلس الجماعي المعني.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
