# المادة 39

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الطب وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء.

يكون مقر الشركة أو شبه الشركة هو محل العيادة المشتركة.

يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يعينوا موطنهم المهني بالعيادة المشتركة.

لا يمكن للطبيب أن يكون شريكا في أكثر من شركة أو شبه شركة.

يخضع فتح العيادة المشتركة لمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه مع اعتبار الآثار المبينة في المادة نفسها وفي المادة 35 أعلاه.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
