# المادة 40

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.

يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة. ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني.

لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
