# المادة 42

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحية صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

يجب أن تكون المساعدة محل عقد خاص يبرم بين صاحب العيادة والطبيب المساعد لمدة محددة منصوص عليها في الإذن بالمساعدة.

لا يمكن أن تتجاوز مجموع مدد المساعدة 90 يوما في السنة.

تزاول مهنة الطب بشكل شخصي، ويمارسها كل طبيب تحت مسؤوليته الخاصة.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
