# المادة 54

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الرابع: شروط النيابة في العيادة الطبية

في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه بإذن رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة.

يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خمس سنوات من تاريخ صدور الإذن. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن ملغيا، ويستأنف الطبيب مزاولة المهنة في حالة شفائه، وإذا لم يتعافى يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة مؤقتا، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني، ما عدا إذا تم نقل استغلالها إلى زميل آخر، ويوقف تقييد الطبيب المريض في جدول الهيئة إلى حين شفائه.

لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
