# المادة 55

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الرابع: شروط النيابة في العيادة الطبية

في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوي حقوقه، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، وعند انصرام هذه المدة يعتبر الإذن بالتسيير لاغيا. ويعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني ما لم يقتنها طبيب آخر.

إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى يتابع دراسته في الطب، يمكن تجديد الإذن المذكور من سنة إلى أخرى إلى حين انتهاء المدة نظامية للحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي.

لا يجوز للطبيب المكلف بالتسيير أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة ضمن فئة أطباء القطاع الخاص.


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
