# المادة 56

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الأول: العيادة الطبية › الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها

تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما على الأقل قبل موعد الزيارة.

تهدف هذه الزيارات إلى التحقق من احترام العيادات الطبية المستمر للمعايير المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.

يجب أن تكون كل زيارة موضوع تقرير، يبعث رئيس المجلس الجهوي للهيئة بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني والسلطة الحكومية المختصة وإلى الطبيب أو الأطباء المعنيين خلال 15 يوما الموالية للزيارة.

إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة بعد دراسة التقرير وجود اختلالات من شأنها أن تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو لأي أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى خاصة جاري بها العمل، وجب عليها الأمر بتفتيش العيادة وفق أحكام المادتين 57 و 58 بعده.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
