# المادة 69

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال › الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 أيام.

ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي.

إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي الهيئة، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر.


> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
