# المادة 73

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجيا العالية أو التجهيزات البيوطبية الثقيلة التي تتوفر عليها.

يجب أن يتم تموين المصحات بالأدوية وبالمستلزمات الطبية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ويجب أن تتم حيازة مخزونها من الأدوية وتسييره طبقا لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويعتبر كل خرق لأحكام هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
