# المادة 74

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة، لاسيما أطباء متخصصين دائمين، لمزاولة التخصص المعني والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها.

يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني.


> الإحالة: المادة 74 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
