# المادة 76

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها › الجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات

يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة» تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.

تحدد بنص تنظيمي مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها. غير أنه يجب على المدير الطبي للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.

يجب على المدير الطبي أن يرفق رأي اللجنة الطبية للمؤسسة بكل طلب إذن يتعلق بتغيير أو توسيع يهم بناية المصحة أو بكل تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها أو اقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.

يجوز للسلطة الحكومية أن تتحقق في أي وقت، خاصة أثناء قيامها بمهام التفتيش، من انتظام اجتماعات اللجنة الطبية للمؤسسة.


> الإحالة: المادة 76 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
