# المادة 78

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها › الجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات

يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني.

يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول التي خصصت لها. ويضع المدير الطبي التقرير المذكور رهن إشارة جميع الممارسين بالمصحة ويبعث بنسخة منه إلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة المعني.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
