# المادة 8

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب › الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة › الفرع الأول: أحكام متفرقة

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 أعلاه حسب الحالة، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني.

يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني.

يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطبيب المعني.

يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به.

يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.

ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة الإدارية المختصة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
