# المادة 86

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها › الجزء الفرعي الثالث: المدير الطبي للمصحة

في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف نشاط المدير الطبي، طبيبا مقيدا بجدول الهيئة ضمن فئة المزاولين بالقطاع الخاص ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليقوم بمهام المدير الطبي بالنيابة إلى حين تعيين مدير طبي جديد. ويجب الإذن بهذه الإنابة من لدن السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.

لا يجوز أن تتجاوز مدة الإنابة ستة أشهر، وإذا لم يقترح صاحب المصحة أو أصحابها عند انصرام هذه المدة مديرا طبيا جديدا على السلطة الحكومية المختصة، تصدر هذه الأخيرة قرارا بتثبيت المدير الطبي بالنيابة في مهامه، تبلغه إلى صاحب المصحة أو أصحابها وإلى الطبيب المعني وإلى رئيس المجلس الوطني.


> الإحالة: المادة 86 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/86
> - المادة: المادة 86
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
