# المادة 91

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لها › الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها › الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تقوم بالتعليق الفوري للنشاط المهدد وتأمر المدير الطبي بإصلاح الخلل في أجل تحدده وتخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني وتوجه نسخة مطابقة لأصل المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص.

وإذا اتضح بعد زيارة جديدة للتفتيش، عند انصرام الأجل المحدد، أنه لم يتم الامتثال للإعذار تتخذ السلطة الحكومية المختصة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه.


> الإحالة: المادة 91 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
