# المادة 93

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب › الفرع الأول: طب الشغل

يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل.

تتوقف صحة العقد على تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنوده للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومدونة أدبيات المهنة وكذا لتقديره لعدد العقود التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات المتعاقد معها وعدد العاملين بها والوقت المخصص لمراقبة صحتهم طبقا لأحكام مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقها.

كما يتحقق رئيس المجلس الوطني من المجال الترابي لمزاولة طبيب الشغل بموجب العقد المذكور في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو الفرو ع التابعة لها.

يحدد المجلس الوطني نموذج عقد طب الشغل وعدد العقود التي يجوز لكل طبيب شغل إبرامها.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
