# المادة 94

من [قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/loi-131-13)

القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص › الباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب › الفرع الأول: طب الشغل

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة للتكفل بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة، بعد إذن من السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه. يحدد في الإذن المذكور الوقت المسموح به بمزاولة تخصصهم.


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-131-13/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 131.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2021 (2021-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1727435309032.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
