# المادة 11

من [قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-133-12)

الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية

يجب أن يمكن إشهار الطلب المنصوص عليه في مادة 10 أعلاه، اللجنة الوطنية من:

- 1- إحصاء مستعملي، بالنسبة لمنتوج مماثل، التسمية المطلوبة لعلامة للصناعة التقليدية أو للبيان الجغرافي للصناعة التقليدية. ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإطلاعها على شروط استعمال هذه التسمية بالنسبة للمنتوجات المماثلة المذكورة؛
- 2- تجميع تصاريح التعرض على الاعتراف بالعلامة الجهوية أو البيان الجغرافي للصناعة التقليدية المعني التي يتقدم بها كل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف هذا، وذلك داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.

وتقبل فقط تصاريح التعرض المعدة وفق الأشكال التنظيمية التي تثبت أن علامة الصناعة التقليدية أو البيان الجغرافي للصناعة التقليدية موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات التي تم تجميعها لإبداء رأيها.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-133-12/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
> - الرقم: 133.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20133.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-1729242145333.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
