# المادة 31

من [قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-133-12)

الباب السادس: حماية العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

لا يمكن، بعد نشر علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية في الجريدة الرسمية، إيداع أو تسجيل أو تجديد أية علامة تمثل نفس العلامة المميزة أو توحي بها. كما لا يمكن لأية علامة تعريفية مرئية لعلامة تجارية أن تستعمل رمزا يمثل أو يوحي برمز علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية سبق نشره.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-133-12/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
> - الرقم: 133.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20133.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-1729242145333.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
