# المادة 34

من [قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-133-12)

الباب الثامن: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ما بين 5.000 و 50.000 كل من استعمل:

- 1- قصد عنونة منتوج ما رمزا أو علامة تجارية تحمل علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك بخصوص طبيعة المنتوج أو ماهيته أو جودته أو منشئه الحقيقي، خرقا لمقتضيات المادة 27 أعلاه؛
- 2- خرقا لمقتضيات المادة 28 أعلاه، بيانا في تسمية منتوجه أو عنونته أو إشهاره، من شأنه:
- – تحويل سمعة علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أو إضعافها؛
- – إيقاع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات المنتوج أو مصدره؛
- – المساس بالطابع الخاص للحماية المخصصة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
- 3- طريقة لتقديم منتوجه من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط بخصوص منشئه الحقيقي عبر الإيحاء بأن المنتوج المذكور يستفيد من علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 133.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-133-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 133.12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
> - الرقم: 133.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20133.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2-1729242145333.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
