# المادة 24

من [قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة](https://madda.ma/ar/loi-135-12)

الفصل الرابع: المستخدمون وأحكام متفرقة

يجوز للمؤسسة تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفق النظام الأساسي لمستخدميها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز أن يوضع رهن إشارة المؤسسة موظفون، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-135-12/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
> - الرقم: 135.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20135.12%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88...-1734686360861.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
