# المادة 8

من [قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة](https://madda.ma/ar/loi-135-12)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

تتألف اللجنة المديرية، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيسا، من 15 عضوا على الأكثر يتكونون من:

- – خمسة (5) ممثلين عن مصالح وزارة الشباب والرياضة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، يعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة؛
- – خمسة (5) ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع الشباب والرياضة بناء على آخر انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يعينون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – خمس (5) شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها وتعيينها، رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، باقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد أحد أعضاء اللجنة المديرية، لأي سبب من الأسباب، الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدان الصفة، وفق الكيفية المتبعة في تعيينه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث للرئيس من بين أعضاء اللجنة المديرية، يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات التي تتألف منها اللجنة.

إذا تغيب رئيس المؤسسة أو عاقه عائق اضطلع أحد نوابه، حسب الترتيب، بجميع اختصاصاته طبقا للشروط والبنيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

تحدد إجراءات تنظيم وكيفيات سير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 135.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-135-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 135.12 بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
> - الرقم: 135.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.1%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20135.12%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88...-1734686360861.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
