# المادة 15

من [قانون رقم 14.05 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها](https://madda.ma/ar/loi-14-05)

يحدث تحت رئاسة العامل أو السلطة المفوض لها ذلك، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويجب أن تضم هذه اللجنة، التي يحدد تأليفها من لدن الإدارة، رئيس المجلس الجماعي المعني أو من يمثله وضابطا للشرطة القضائية على الأقل يعينه وكيل الملك المختص ترابيا وممثل التعاون الوطني والخبير المختص في المجال المعني حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرتين في السنة على الأقل بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى العامل والإدارة المعنية وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص تقريرا عن ظروف سير المؤسسات التي تم تفتيشها.

وتتأكد اللجنة من احترام المعايير التقنية والصحية وتلك المتعلقة بالتأطير، المطبقة على المؤسسة ولها صلاحية معاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

لا تحل المراقبة المنجزة من لدن اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 14.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-05/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 14.05 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها
> - الرقم: 14.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.154%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-1735567397604.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
