# المادة 10

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

لهذا الغرض، يجب على المفوت والمفوت له، قبل إبرام عقد التفويت، القيام بتصريح مشترك إلى الإدارة المختصة مرفوقا بطلب المفوت له المعد طبقا للمادة 6 أعلاه. يتم تسليم، بناء على عقد التفويت، رخصة جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
