# المادة 12

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه على الأقل مرة واحدة في السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر المحددة بنص تنظيمي بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه.

في حالة عدم التوصل بالمعلومات المذكورة في الأجل السالف ذكره، يتم توجيه إنذار إلى بائع السمك بالجملة المعني من أجل موافاة الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

بعد انصرام هذا الأجل يتم تعليق الرخصة الممنوحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر إلى حين موافاتها بهذه المعلومات. وفي حالة عدم إيصال المعلومات المطلوبة عقب هذه المدة يتم سحب الرخصة.


---

[7] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.71 ، السالف الذكر

> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
