# المادة 2

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الأول: أحكام عامة

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:

- – بيع السمك بالجملة: كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها أو تصديرها؛
- – بائع السمك بالجملة: كل تاجر، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، مقيد بصفة قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة وكل تعاونية للصيادين مؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكل مجهز لسفينة صيد بحري مرخص لهم طبقا لأحكام هذا القانون لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة؛
- – منتجات الصيد البحري: جميع الأصناف الإحيائية البحرية الحيوانية أو النباتية، المحتجزة أو المصطادة في البحر أو المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية.


---

[2] تم تغيير أحكام المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 82.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.147 بتاريخ 25 من شوال 1435 )22 أغسطس 2014(، الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 )15 سبتمبر 2014 (، ص 6883.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
