# المادة 25

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الرابع: البحث عن المخالفات وإثباتها والمساطر المتبعة › الفرع الأول: البحث عن المخالفات وإثباتها

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

من أجل البحث عن المخالفات المذكورة وإثباتها، يحق للأعوان محرري المحاضر الولوج إلى كل محل أو منشأة أو مؤسسة أو وسيلة نقل يستعملها بائع السمك بالجملة لأغراض نشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه، وكذا الاطلاع على كل وثيقة أو سجل يعده هذا الأخير في إطار هذا النشاط. ويحق لهم التماس السلطة العمومية مباشرة من اجل تنفيذ مهمتهم.

ويجب على هؤلاء الأعوان محرري المحاضر أن يحملوا شارة مميزة تمكن من التعرف على هويتهم وصفتهم والإدارة التي ينتمون إليها وأن يدلوا ببطاقتهم المهنية خلال ممارسة آل تفتيش أو مراقبة.

يجب أن يلي كل عملية إثبات مخالفة تحرير محضر المخالفة يوقع بصفة قانونية من قبل العون المحرر للمحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو إذا تعذر عليهم ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر. ويسلم هذا العون نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.

تعد المحاضر المحررة لإثبات المخالفات المذكورة وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي.

ترسل أصول المحاضر فورا، من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، إلى مندوب الصيد البحري الذي يوجد بدائرته مكان إثبات المخالفة.

يقوم هذا المندوب بالتحقيق في الملف، ويجوز له لهذا الغرض إجراء جميع التحقيقات اللازمة والاستماع إلى كل شخص يلزم الاستماع إليه.


---

[12] أنظر المادة 13 من المرسوم رقم 2.12.71 ، السالف الذكر. المادة 13 "يجب أن تعد المحاضر المحررة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 14.08 وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. وتبين هذه المحاضر هوية مرتكب المخالفة وتتضمن على الخصوص المعلومات التالية: أ) مكان المخالفة وتاريخها؛ ب) البيانات التي تمكن من تحديد المحل أو المنشأة أو المؤسسة و/أو وسيلة النقل، حسب الحالة، التي يتم على متنها حفظ الأصناف البحرية أو تخزينها أو مناولتها أو توضيبها أو نقلها؛ ج) مراجع المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفة، التي تم الاطلاع عليها؛ د) عند الاقتضاء، مراجع سجل أو سجلات بيع السمك بالجملة الممسوكة؛ ه) مقتضيات القانون السالف الذكر رقم 14.08 التي أدى عدم احترامها من طرف المخالف إلى تحرير محضر المخالفة."

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
