# المادة 4

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.

تسلم هذه الرخصة، بناء على طلبهم، إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 2 (العارضة الثانية) أعلاه والذين يثبتون في نفس الآن:

- 1 - استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي حالة استعمالهم كذلك لوسائل النقل، يجب أن تكون هذه الوسائل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، أو؛
- – استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي.
- 2 - الإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، حسب الحالة؛
- 3 - ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها عند تاريخ تقديم الطلب أو التوفر على مهارات مكتسبة و/أو على تكوين ذي صلة بمجال منتجات الصيد البحري؛

إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، يجب أن يكون ممثله المسؤول شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 2) و 3) أعلاه. عندما يتعلق الأمر بتنظيم للمنتجين، يجب أن يكون هذا الممثل معينا بصفة قانونية من قبل المنخرطين في هذا التنظيم.


---

[3] تم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 82.14 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
