# المادة 6

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

يودع، مقابل وصل إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب المستوفي للشروط المحددة في هذا القانون.

يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.

وفي حالة رفض منح الرخصة، يجب إشعار صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه بأي وسيلة تثبت التوصل، بأسباب هذا الرفض.

إذا لم تتم الإجابة داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تعتبر الرخصة ممنوحة، ويمكن لصاحب الطلب أن يباشر أنشطته مع إشعار الإدارة المختصة التي أودع لديها طلبه، بأي وسيلة تثبت التوصل، بتاريخ بدء الأنشطة المذكورة، وتسلم إليه عندئذ بطاقة بائع سمك بالجملة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.


---

[5] أنظر المادتين الأولى و 3 من المرسوم رقم 2.12.71 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
