# المادة 9

من [قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة](https://madda.ma/ar/loi-14-08)

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالية:

- – التصريح لدى الإدارة المختصة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الوفاة أو إثبات عدم الأهلية، برغبتهم في مواصلة النشاط المعني خلال الفترة المحددة في هذه المادة؛
- – التعهد باحترام دفتر التحملات المطابق لهذا النشاط؛
- – استعمال المحلات والمنشآت والمؤسسات و/أو وسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي المبينة في الرخصة التي كان يستفيد منها الشخص المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية؛
- – تعيين ممثل مؤهل قانونا للتصرف باسمهم، من بينهم أو معين من طرف القاضي المختص لاسيما في الحالة التي يكون فيها ذوو الحقوق قاصرين، في الفترة المشار إليها أسفله.

وتحدد مدة صلاحية التصريح المشار إليه أعلاه في سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح.

وبعد انصرام هذا الأجل، تنتهي بقوة القانون صلاحية الرخصة الأصلية التي كان يستفيد منها المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية.

وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على كل من ذوي الحقوق راغب في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة باسمه، استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-08/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
> - الرقم: 14.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 شتنبر 2014 (2014-09-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-1733321508260.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
