# المادة 17

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الثالث: مهام وصلاحيات المؤسسة › الفصل الأول: مهام الوسيط › الفرع الثاني: تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها

توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم، أو ممثله القانوني، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية.

يشترط لقبول التظلمات:

− أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛

− أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا، أو ممن ينوب عنه؛

− أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛

− أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية، قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء؛

− ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
