# المادة 22

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الثالث: مهام وصلاحيات المؤسسة › الفصل الأول: مهام الوسيط › الفرع الثاني: تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها

إذا تأكد الوسيط، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم، بكل تجرد واستقلال، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

ولهذه الغاية، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية، التي يتعين عليها داخل أجل ثلاثين (30) يوما، قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها.

كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات المادية التي حالت دون تنزيلها.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
