# المادة 26

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الثالث: مهام وصلاحيات المؤسسة › الفصل الأول: مهام الوسيط › الفرع الثالث: الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين

يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه، من خلال الاستماع إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم.

وبناء على ذلك، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.

يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط، في محضر رسمي توقع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه.

لا يمكن، في كل الأحوال، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم، من قبل الغير أو في مواجهته.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
