# المادة 36

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الرابع: العلاقة بين المؤسسة والإدارة › الفصل الثاني: مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة

مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة.

تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية.

يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.

وفي حالة عدم تقديم التقرير في الجال المشار إليها أعلاه، تبت المؤسسة في التظلم بناء على ما تتوفر عليه من معلومات.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
