# المادة 38

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الرابع: العلاقة بين المؤسسة والإدارة › الفصل الثاني: مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة

إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة الإدارة المعنية، داخل أجل 30 يوما، بمراجعة موقفها، وتبليغها بـمـلاحـظـاتـه ومـقـتـرحـاتـه، قـصـد إيجاد حل منصف وعادل. وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها، يمكنه أن يصدر، حسب كل حالة على حدة، توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم.

يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي، أن يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع عند الاقتضاء.

كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
