# المادة 7

من [قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط](https://madda.ma/ar/loi-14-16)

الباب الثاني: التأليف

تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 14.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-14-16/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
> - الرقم: 14.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
