# المادة 100

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الأول: أحكام عامة

لا يجوز مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه من لدن مهني في الصحة غير طبيب إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان أو الدكتور البيطري إذا تعلق الأمر بالصحة الحيوانية، المرخص له باستعمال هذه المصادر وفقا لأحكام هذا القانون.

تحدد بنص تنظيمي لائحة مهنيي الصحة غير الأطباء المؤهلين لمناولة مصادر الإشعاعات المؤينة.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
