# المادة 101

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الأول: أحكام عامة

يجوز استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص والعلاج أو البحث من قبل الأطباء المتخصصين في الطب الإشعاعي والطب النووي أو العلاج الإشعاعي وكذا الأطباء والصيادلة والدكاترة البياطرة المتخصصين في الفيزياء الإحيائية، كل واحد في حدود تخصصه.

يجوز للأطباء وأطباء الأسنان والدكاترة البياطرة والصيادلة الذين يمارسون أحد التخصصات المحددة بنص تنظيمي استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. تحدد بنص تنظيمي لائحة مصادر الإشعاعات المؤينة التي يمكن أن تستعمل من لدن هؤلاء المهنيين.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن للمصالح العمومية للعلاجات الصحية أن تستعمل أجهزة فحص بالأشعة تمكن من إجراء فحوصات عادية لا تتطلب أي تحضير، شريطة الحصول على رخصة خاصة تسلمها الوكالة. وتحصر الإدارة قائمة الفحوصات المشار إليها أعلاه، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وتبلغ هذه القائمة إلى الوكالة.


> الإحالة: المادة 101 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/101
> - المادة: المادة 101
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
