# المادة 102

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الأول: أحكام عامة

يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل.

يتعين على مراكز الطب الإشعاعي التي تستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي أن تتوفر على فيزيائي في الأشعة. غير أنه يمكن التعاقد مع فيزيائي في الأشعة لمدة محدودة تستجيب لحاجيات المؤسسة.

تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الفيزيائي في الأشعة الطبية وكيفيات ممارسة مهامه.


> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
