# المادة 104

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما.

ويترتب على هذا الإلزام، عند الاقتضاء، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها.


> الإحالة: المادة 104 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
