# المادة 106

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض أو المستعمل أو أحد الأغيار، أن يبلغ ذلك فورا إلى الوكالة والإدارة.


> الإحالة: المادة 106 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/106
> - المادة: المادة 106
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
