# المادة 107

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الثاني: إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع:

- – لوجوب الصيانة التي ينجزها إما الصانع أو تحت مسؤوليته أو مورد الصيانة أو المستغل ذاته؛
- – للمراقبة الداخلية للجودة إذا أنجزها المستغل أو إذا أنجزها تحت مسؤوليته مقدم خدمات؛
- – للمراقبة الخارجية للجودة إذا أنجزتها هيئة مستقلة عن المستغل أو عن الصانع أو عن الشخص الذي يتولى صيانة المستلزم.

تحدد الوكالة في شأن كل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضع للمراقبة الداخلية أو الخارجية للجودة، الكيفيات الخاصة بالمراقبة المذكورة وذلك حسب الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة.


> الإحالة: المادة 107 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
